للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الخامس: جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل (١).

مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، وقد قال سبحانه: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، ولم يبدأ بالعمل.

• الحكم السادس: عدم اشتراط الأجل في العمل (٢).

مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، مع السكوت عن الحكم في معرض البيان، حيث لم يقدر في الآية أجلاً.

قال ابن الفرس: « … لأنه تعالى قال: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ فسمَّى الجعل، ولم يقدِّر المدة» (٣).

[باب الشركة والوكالة]

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

يستنبط من الآية من أحكام الشركة:

• الحكم الأول: مشروعية مخالطة الأولياء لليتامى، والمخالطة هي المشاركة.

قال الموزعي: «وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج الجاهلية بذلك» (٤).

مأخذ الحكم: إخبار المولى في مقام الإقرار، ويدل عليه قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾.


(١) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٣٨٨).
(٢) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).
(٤) تيسير البيان (١/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>