للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثاني: مشروعية الشركة في الطعام، كما يفعل المسافرون، يخلطون طعامهم، وإن اختلف المقدار.

مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة؛ لأنه لما جاز في مال اليتيم فهو في مال البالغ بطيب نفسه أولى بالجواز (١).

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بمعناها العام، وعلى شركة الأملاك على وجه الخصوص؛ إذ إنه جعل التركة شركة بين الورثة فقال: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وهذه الشركة إنما كان بسبب الاجتماع في استحقاق، وما كان كذلك يسمى تركة أملاك (٢).

مأخذ الحكم: ربط سبحانه الشرط بالجزاء، فقال: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وهو جواب لما تقدمه من الشرط.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].

يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بوجه عام؛ إذ إن ﴿الْخُلَطَاءِ﴾ هم الشركاء (٣).

مأخذ الحكم: وردت في القصص القرآني مع عدم المنع رغم وجود البغي من


(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٤١٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤).
(٢) ينظر: فقه السنة للمطلق (٢/ ٢٩٧).
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٣)، والإكليل (٣/ ١١٤٣).

<<  <   >  >>