للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذ الحكم: أن الباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ للإلصاق، وهذا يقتضي عدم وجود الحائل بين الراس والماء.

ويستصحب التنبيه السابق في المسألة الماضية.

كما ينبه: أن لبس الباروكة للرجال والنساء محرم، هذا هو الأصل فيها؛ لأنها داخلة في الوصل، وهي وإن لم تكن وصلاً إلا أنها تظهر شعر الرأس على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، فتأخذ حكم وصل الشعر، وقد أجاز الشيخ العثيمين لبس الباروكة للمرأة القرعاء التي لا شعر لها أصلاً؛ لأنه من باب إزالة العيب وهو جائز قياساً على إذن النبي باتخاذ أنف من ذهب لمن جدع أنفه (١).

[باب المسح على الخفين]

الخفان: واحدهما خف، وهو: ما يلبسه الإنسان، ويجمع على خفاف.

ويدخل في حكم الباب الجورب، وهو لفافة الرِّجل، ولعله المصنوع من الصّوف أو القطن أو الحرير، أو مشترك بين اثنين فأكثر.

وفي وقتنا الحاضر تعددت المنسوجات فتصنع الجوارب من الأنواع السّابقة ومن النايلونات، وتسمى في وقتنا الحاضر بالشّراب.

ويدخل فيه الجرموق وهو: خفٌ يلبس فوق الخف، والموق وهو بالمعنى السّابق. وقيل غير ذلك.

قال تعالى: ﴿وَأَرْجُلِكم﴾ [المائدة: ٦] بكسر اللام.

استدل بالآية على عدد من الأحكام، منها:

• الحكم الأول: مشروعية المسح على الرجلين إذا كان عليهما خف.


(١) ينظر: فتاوى المرأة ص (١٦٦ - ١٨٣).

<<  <   >  >>