للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما العموم فهو المستفاد من دخول «أل» غير العهدية على المفرد المشتق، وهو لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية، ومن ثمَّ يعم حرمة كل ربا إلا ما خصَّه الدليل.

المأخذ الثاني: العمل بظاهر الآية، والعمل بالظاهر حجة.

ولما قيل بأن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ متردد بين معنييه الشرعي واللغوي، حمل على المعنى الشرعي؛ لأن شأن الشرع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة.

المأخذ الثالث: كون العبرة بعموم اللفط، حيث قيل في سبب نزول الآية إن ثقيفًا كانوا أكثر العرب ربًا، فلما نهوا عنه قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع، فحكى الله تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).

فيقال العبرة بعموم اللفظ، فيحرم جميع أنواع الربا، ومنها الربا الذي يعامل به أهل الجاهلية، إذا حَلَّ دينُهُ على غريمه طالبة، فيقال: زدني في الأجل وأزيدك في المال، وهو ربا النسأ، واللفظ يعمه ويعم ربا الفضل.

• الحكم الثاني: أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تُتْبَع بعد الإسلام بالنقض، سواء كانت عقود بيع أو نكاح (٢).

مأخذ الحكم: لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، فأضاف المولى المال له بلام التمليك، وبصيغة العموم (ما) في قوله ﴿مَا سَلَفَ﴾، وذلك مشروط بالانتهاء ﴿فَانْتَهَى﴾، الواقع في جواب الشرط ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾.

أما المسلم فلا يدخل في هذا الحكم؛ لأن الموعظة قد جاءته من قبل، وعصى، وكان الواجب عليه الامتثال.


(١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>