للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومأخذ الحكم: دلالة الاقتران، حيث قرن المولى هنا بين الصّلاة والزّكاة، والصّلاة لا تجب على الصّبي فكذا الزّكاة.

وهذا القول مبني على القران بين الجملتين لفظًا يقتضي التّسويّة في غير المذكور حكمًا؛ لأنّ العطف يقتضي الشّركة.

والجمهور على أنّه لا يقتضي التّسويّة في غير المذكور حكمًا؛ كقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فعطف واجبًا على مباح.

تنبيه: الذّي في كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل النّاقصة نحو قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] فهما كجملة واحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجبة، وكذا الإمساك والمفارقة بمعروف، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فإنّ كلًا من الجملتين مستقلة بنفسها، فلا يقتضي ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ مجمل من جهة مقدار المخرج، وقد بينه النّبي بقوله (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (١)، وبقوله (ليس في أقل من خمس أواق صدقة) (٢)، وبقوله (في كل أربعين شاة شاة) (٣)، فبينت السنة أنصبة الزكاة، وسيأتي ذكر بعضها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب زكاة الورق، برقم (١٣٧٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب، برقم (٩٧٩).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٥٩)، برقم (١١٥٨٨) بتعليق شعيب الأرنؤوط وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) أخرجه الترمذي في أبواب الزكاة عن رسول الله ، باب والغنم زكاة الإبل، برقم (٦٢١)، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (١٥٦٨)، وصححه الألباني في الجامع الصغير (٤٢٦١).

<<  <   >  >>