للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تكون محلًا للإيلاء.

تنبيه: أجاز الحنفية إضافة الطلاق والإيلاء، وتعليقه على النكاح؛ لأنّ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشّرط.

أمّا الشافعية فلا يصح عندهم الإيلاء المضاف إلى النكاح (التعليق) حتى يقع، والمرأة التي عُلق إيلاؤها على نكاحها ليست زوجة عند حصول الإيلاء.

فالحنفية يجعلون التعليق يؤخر انعقاد الإيلاء حتى يوجد المعلق، والشافعية يمنعون ترتب الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه.

• الحكم السادس: صحة الإيلاء من الكافر، وبأي يمين كان، ومن غير المدخول بها، والصغيرة، والخصي، وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر (١).

مأخذ الحكم: لعموم قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾، فهو اسم موصول، وكذا ضمير الجمع في قوله: ﴿يُؤْلُونَ﴾، فدخل الكافر والخصي والعبد.

وأما كونه بأي يمين فللإطلاق في الآية، فتدخل فيه كل يمين منعت جماعًا، ودخلت الصغيرة في عموم ﴿نِسَائِهِمْ﴾.

قال الموزعي: «وعموم الآية أيضاً يقتضي صحة الإيلاء من الرتقاء، والقرناء، والصغيرة، والمريضة المضناة، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء» (٢)

تنبيه: قال الموزعي «وأجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء» (٣)


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٤).
(٢) تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧ - ١٨).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٩).

<<  <   >  >>