للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنكاح الفاسد، كنكاح ذات محرم، أو نكاح بلا ولي ولا شهود، ووطء الشبهة، أن يطئها يظنها زوجته، وهذان الوطآن لا يصدق فيهما على الواطئ أنه زوج.

كما أن وطء السيد لا يحل؛ لأنّه ليس زوجًا. وكذا الوطء بالملك فيما إذا اشترى مطلقته ثلاثاً، لأنّه ليس نكاحًا.

تتمة: قال السيوطي: أن في الآية رد «على من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة، والمراهق، والمجنون؛ لأنه يسمى زوجاً. أي: الكافر والمراهق والمجنون» (١).

• الحكم الرابع: نفاذ الرجعة بالإمساك حال نيَّة الإضرار، مع كونه ظالماً (٢).

قال الموزعي: «وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ذكره على سبيل التغلييب، لا على سبيل الاشتراط فيحقُّ له نكاحها وإن ظنا ألا يقيما حدود الله - سبحانه - وكان له عدد الطلاق، والله أعلم» (٣)

مأخذ الحكم: لقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، ظاهره صحة الرجعة مع حصول الإثم بفعله.

وكونه ظالماً: لتطويل العدة عليها بمراجعتها إذا شارفت العدة على الانتهاء، وذكر المولى سبحانه هنا اسم الإشارة (ذلك)؛ ليدل على البعد تعظيمًا له وترهيبًا منه.


(١) الإكليل (١/ ٤٢٣).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٤).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٢/ ٥٨).

<<  <   >  >>