للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدل بالآية على أن من نسي صلاة فإن الواجب عليه صلاتها إذا ذكرها.

ومأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله ﴿وَأَقِمِ﴾ وقد بينت في الحديث المتفق عليه عن أنس عن النبي أنه قال: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها)، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١) واللام في قوله ﴿لِذِكْرِي﴾ تحمل على هذا القول أنها بمنزلة عند، كأنه قال: أقم الصلاة عند تذكرها.

واستدل بالآية على قضاء الصلاة في جميع الأوقات، حين يذكرها، ولو كان الوقت من الأوقات غيرها.

ومأخذ الحكم العموم الوارد في الآية.

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥].

بعد ذكر وجوب إقامة الصلاة في وقتها بقوله ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ وبيان مجمل لأوقات الصلوات الخمس، ثم بيان حكم من نسي صلاة ونام عنها، بقي حكم من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها: وقد استنبط العلماء من الآية تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.

وقد فسّر النبي السهو في الآية بقوله: (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها) (٢).

ومأخذ الحكم ظاهر، وهو أن ألفاظ الوعيد على الترك تحمل على وجوب


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٣١٣)، والطبراني في الأوسط برقم (٢٢٧٦)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٤٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٣): «فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً».

<<  <   >  >>