للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب اشتراط طهارة المكان للطواف والصلاة.

ومأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿طَهِّرَا﴾، وهو يقتضي الوجوب.

ثمَّ أتى بلام التعليل ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فدلَّ على وجوب إزالة النجاسة، وطهارة البقعة لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة.

• الحكم الثاني: جواز الصلاة داخل الكعبة

ومأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ ثم علل ذلك بقوله ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فدلّ على جواز الصلاة فيها.

نوفش: بأن قوله ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ في الآية وهو مأمور بتطهير البيت لهم، ولا يصح الطواف أن يكون في نفس الكعبة، وكذلك ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

دلَّت الآية على شرط من شروط الصلاة وهو اشتراط دخول الوقت.

وقد أجمع العلماء - كما سبق - أن للصلوات أوقاتاً محدودة، لا يجوز تعمد تقديم الصلاة أو تأخير أدائها عنها.

مأخذ الحكم: ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضة على صفة التأقيت، وسبق أن التعبير بلفظ الكتب وما تصرف منه من الألفاظ دالة على الوجوب.

<<  <   >  >>