أمّا بقية أحكام الآية، فقد سبقت الإشارة إليها، مثل وجوب طهارة البيت للطائفين والعاكفين والرّكع السّجود بقوله: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ في البقرة ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ هنا في سورة الحجّ، وهو أمر يقتضي الوجوب.
كما سبق أن حقيقة البيتية من قوله: ﴿بَيْتِيَ﴾ هل يشترط فيها أن تكون مسقوفة، وبقية الأحكام تأتي بإذن الله في كتاب الحجّ.
• الحكم الأول: الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات، وذلك من قوله: ﴿أَنْ تُرْفَعَ﴾ ورفعها يكون بتعظيمها والعناية بها عن كل ما يشينها سواء كان معنويًا كاللغو، أو الحسية كالقاذورات وغيرها.
وقوله: ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ بيان للغاية والمقصد من بنائها.
ومأخذ الحكم هنا: هو قول ﴿أَذِنَ اللَّهُ﴾ والأصل أن لفظة الإذن وما تصرف منها أنها على الإباحة شريطة أن تكون مطلقة، بمعنى غير محتفة بمدح لأحد الطّرفين، أو ترتيب ثواب لأحدهما، أو نحو ذلك من القرائن التي تصرفها عن أصل معناها.
ولا شك أن الإذن هنا ليس مطلقًا، بل احتف به المدح للفاعلين بقوله: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.
وقد ورد في الآيات السابقة ما يدل على الوجوب، كتحريم إرادة الظّلم في المسجد الحرام أو الإلحاد فيه.