للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يمتنع أن يفضُل أحدهما الآخر وأن يستويا، فإنّ من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مُثمَّنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون بالعكس» (١).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: عدم جواز الكلام في الصّلاة.

ومأخذ الحكم: الأمر الوارد بالإنصات في قوله: ﴿وَأَنْصِتُوا﴾ والإنصات هو السّكوت، والأمر يقتضي الوجوب، وقد نقل الإجماع على كون الآية في الصّلاة الإمام أحمد وغيره (٢).

وقيل: في خطبة الجمعة أيضا. يدل عليهما سبب نزول الآية.

ويمكن القول بأن الآية دلت على عدم جواز الكلام، ووجوب السكوت بالأمر في قوله ﴿وَأَنْصِتُوا﴾ وبالاستلزام من الأمر في قوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾؛ لأنّه يلزم من الاستماع السكوت.

• الحكم الثاني: الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام.

وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: عدم جواز القراءة مطلقًا، لا الفاتحة ولا غيرها، سواء كان في الجهرية، أو السّرية، وهو مذهب الحنفية.


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩٥)، (٢٣/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>