للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الجصاص: « … والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال» (١).

وقال السيوطي: «فيه استحباب خفض المرأة صوتها» (٢).

مأخذ الحكم: النهي يقتضي المنع، وهو أمر بضده وهو استحباب خفضه، والله أعلم.

ومأخذ آخر: كونه من تفسير السلف، ومنه قول التابعين، وورد عن السدي قوله: «لا ترفعن بالقول» (٣) وقد تكلم المرداودي في التحبير عن الخلاف في حجية قول التابعي، نقل عن الإمام أحمد: «لا يكاد يجيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة»، ثم نقل عن ابن تيمية قوله: «كلام أحمد يعم تفسيره وغيره». قلت: وذلك لأن العلماء لا يزالون يحتجون بقولهم في التفسير، وهم في التفسير أوثق (٤).

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: وجوب الصّلاة، وقد سبق ذلك.

ومأخذ الحكم: كونه من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فعبر عن الصلاة بجزئها، وهو الركوع والسجود؛ لكونهما أعظم أركانها، فكان ذكرهما جاريًا مجرى ذكر الصّلاة، وكأنه قال: صلوا الصّلاة التي شرعها لكم.


(١) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٢٩)، وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٣٤٦).
(٢) الإكليل (٣/ ١١٠٧).
(٣) الدرر المنثور للسيوطي (١٢/ ٢٨).
(٤) التحبير (٨/ ٣٧١٤).

<<  <   >  >>