(٢) ينظر: الفقه الميسر (النوازل في العبادات) (٩/ ٥٢). (٣) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام (٣/ ٢٥٦)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٤٣). (٤) في المسألة أقوال: منها: أن الفرض في السجود هو جزء من الجبهة ولو قليلًا، وهو قول الحنفية والمالكية، وقيل: إن الفرض هو السجود على الأعضاء السبعة إلا الأنف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقيل: وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة وهو المذهب عند الحنابلة. والخلاف يرد في مسألة الصلاة في النظارة على المذهب الثالث، وهو مذهب الحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٠٦) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٩٠) المجموع للنووي (٣/ ٤٢٣) المغني (٢/ ٣٩٨) المحلى (٣/ ٣٥٥). (٥) العاجز: لا يكلف بالفعل غير المقدور عليه، ويكفيه الإيماء إن قدر عليه.