للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويؤيد ما ذهب إليه الحنفية الأمر بالنّحر بقوله ﴿وَانْحَرْ﴾ ولا يستقيم تفسير النحر في الآية بغير الذّبح؛ لأنّ وقوع الأمر بعد الأمر بالصّلاة دلالة على أن المراد به نحر الأضحية بعد صلاة العيد.

قال ابن كثير: «والصّحيح القول الأول أن المراد بالنّحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك)» (١). والحديث في الصحيح، وتمامه (ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له) (٢).

قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]

استدل جمهور أهل العلم على التّكبير في آخر رمضان.

قال القرطبي: «ومعناه الحض على التّكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل» (٣).

ومأخذ الحكم: هو أن الحض من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الطّلب.

وقد نقل القرطبي قولًا فيه احتمال أن تكون اللام لام الأمر، والتقدير: فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدّة (٤).

إذًا مأخذ المشروعية عطف الأمر على الأمر؛ ولذا ورد عن ابن عباس قوله: (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبِّروا) (٥).


(١) تفسير ابن كثير (٨/ ٥٠٣) ت السلامة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، برقم (٩١٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٠٦).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٠٥).
(٥) البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٢٠٣)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>