للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد استنبط العلماء من الآيتين أحكامًا:

• الحكم الأول: عدم جواز الصّلاة على الكافر.

مأخذ الحكم: النهي بقوله ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ والنهي يقتضي التّحريم، وفساد العبادة، وعدم جواز الصلاة عليهم حكم مجمع عليه.

تنبيه: يؤخذ من مفهوم النهي عن الصلاة على الكافر، جواز الصّلاة على المؤمن فتكون مشروعية صلاة الجنازة ثابتة بالقرآن، وذلك عند من يقول بحجية مفهوم المخالفة.

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية الصّلاة على المؤمن، وهي ثابتة بالسّنة والإجماع.

• الحكم الثاني: أن صلاة الجنائز صلاة شرعية كسائر الصلوات؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة، بخلاف من قال: إنّها ليست صلاة شرعية، وإنّما هي الدعاء؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية.

ومأخذ القائلين بأنّها صلاة شرعيّة: هو ورود المصطلح (صلاة) في سياق النهي، وما كان كذلك، فإنّه ينصرف إلى العبادة الشّرعية، بخلاف ورودها في سياق الإثبات، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي وهو: الدعاء والاستغفار.

فصلاة الجنازة داخلة في عموم الصّلاة الشّرعية، فتكون كذلك.

ويترتب على هذا الخلاف مسائل: منها: اشتراط قراءة الفاتحة فيها.

قال ابن قدامة: «ثم هو داخل في عموم قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن) (١) (٢).


(١) أخرجه مسلم، وقد سبق.
(٢) المغني (٢/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>