للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيَّدها عامّة أهل العلم بجلود الأنعام المذكاة، أو بما بعد الدباغ بما ورد من أحاديث كقوله (أيّما إهاب دبغ قد طهر) (١) ودفعًا للتعارض بينها وبين قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وقد سبق أن البعض قدَّر محذوفاً يعم مقدرات ذلك المحذوف ك (استعمال أو انتفاع).

• الحكم الثاني: مشروعية الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال.

مأخذ الحكم: الامتنان الوارد في الآية، كما سبق.

مأخذ ثان: دليل الاستلزام، فإن مشروعية الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار يستلزم طهارتها، وإنّما يغسل مخافة أن يكون علِقَ به وسخٌ، وقد ورد عنه : (لَا بَأْس بمسك الْميتَة (٢) إِذا دبغ وصوفها وشعرها إِذا غسل) (٣).

واستدل بعضهم بقياس العكس. قال القرطبي: «ولأنّه كان طاهرًا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت، إلا أنّ اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت، فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة استدلالاً بالعكس» (٤).

تنبيه: طهارة صوف مأكول اللحم ووبره وشعره حال حياته إذا جز، لا خلاف فيه بين العلماء وكذا إذا جز بعد ذكاته، والخلاف فيما إذا كان ميتة، أو كان غير مأكول اللحم.

ومأخذ الخلاف هل الصوف والوبر والشعر في حكم المتصل أو المنفصل؟ ومحل ذلك كتب الفقه.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أي جلدها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٨/ ٣٩٤٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٨) وضعفه الألباني في صفة الفتوى لابن حمدان (٩١).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩).

<<  <   >  >>