للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثاني عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المالك أو وكيله (١).

ومأخذ الحكم: ما سبق من كون اللام للتّمليك، فهي خرجت من ملكه إلى ملك الفقير، ومن ثمَّ لا يجوز له التّصرف بها.

وأيدوا قولهم: بأنّ الأصل دفع الزّكاة للفقير على الفور؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ والأمر يقتضي الفور (٢).

تنبيه: إذا تأخر المالك عن إخراج الزكاة واستثمرها مع ماله، هل يشاركه الفقير والمسكين في الربح والخسارة أو لا؟ خلاف يتوقف على كون الزكاة متعلقة بالعين (المال) أو الذّمة؟ (٣).

• الحكم الثالث عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز صرف الزكاة في حفر الآبار العامّة للفقراء (٤).

مأخذ الحكم: أن اللام في قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ لام الملك والاختصاص، وتقتضي التمليك، والآبار يردها الفقير والغني، فليس فيها تمليك خالص للفقراء.

كما أن مفهوم التمليك هو أن يخلي بين المالك - الفقير هنا - وماله، يتصرف


(١) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وبه صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة والمنعقدة بمكة، ومن مجمع الفقه الإسلامي من الهند في ندوته الثالثة عشرة. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٣، ج ١، ص (٣٣٤)، وفتاوى ابن عثيمين (١٨/ ٤٧٨)، والفقه الميسر (٩/ ١٢٥)، النوازل في الزكاة للغفيلي (٤٧٥)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٧١ - ٧٢).
(٢) ينظر: المغني (٤/ ١٤٦)، ووفقه النوازل للشيقح (٢١٨)، والنوازل في الزكاة (٤٧١).
(٣) ينظر: مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بين العموم والخصوص د. سعود الفنيسان (٩٧).
(٤) ينظر: الفقه الميسر (٩/ ١٢٥)، وفقه النوازل للشيقح (٢٠٥).

<<  <   >  >>