للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الخامس عشر: استدل بقوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ من قال بأن الموظفات في المؤسسات الزكوية (١) لا يدخلن في مصرف العاملين عليها (٢).

ومأخذ الحكم: أن لفظ ﴿وَالْعَامِلِينَ﴾ لفظ مذكر يصرف على الذكور دون الإناث، وأكدّوا ما ذهبوا إليه من كونها نوعًا من أنواع الولايات، فلا يجوز أن تتولاها؛ لقوله : (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) (٣).

نوقش: بعدم التسليم بأن اللفظ يختص بالذكور، بدليل ألفاظ باقي المصارف، كالفقراء، والمساكين، والعاملين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (٤).

يقول القرضاوي: «والحق أنّه ليس في المسألة دليل خاص يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزّكاة، لكن القواعد العامّة التي توجب … » (٥).

• الحكم السادس عشر: استدل بالآية على جواز صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة (٦)؛ والأصل في العامل هو: الذّي يعينه الإمام لجباية الزكاة وصرفها، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك في دخول المرخص لهم من قبل الإمام من المؤسسات.

ومأخذ الحكم: يمكن أن يكون على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، وذكر : ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ مطلقة دون أن يقيد ذلك بنوع من العمل.


(١) ينظر: فقه النوازل للمشيقح (٢١٢ - ٢١٣)، ونوازل الزكاة للغفيلي (٣٨٣).
(٢) هذه المسألة حاجتها اليوم أظهر من ذي قبل؛ لذا أعاد المعاصرون النّظر فيها. ومن حيث القواعد الشّرعيّة المرعيّة، فإنّ لفظ الذكور في خطابات الشّرع يطلق أيضًا على المرأة؛ لذا وقع الخلاف في هذا الأصل. وعدم جواز صرف سهم العاملين على النساء هو مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. ينظر: التاج والإكليل (٣/ ٢٣٠)، وإعانة الطالبين (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٣/ ٢٦٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، برقم (٤١٦٣).
(٤) ينظر: فقه الزكاة د. القرضاوي (٢/ ٦٣٠)، والي إدارة الزكاة د. سليمان الأشقر (٢/ ٧٤١).
(٥) فقه الزكاة د. القرضاوي (٢/ ٥٨).
(٦) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (٣٧٧).

<<  <   >  >>