للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: يرى الحنفية جواز إزالة النجاسة بغير الماء، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة (١)، والشيخ ابن عثيمين (٢).

وهؤلاء يرون أن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّراً لها، سواء بالماء أو البنزين، أو أي مزيل يكون (٣).

قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

من إزالة النجاسة الاستنجاء، والاستنجاء هو: غسل أثر النّجاسة بالماء.

وفي الآية مشروعية الاستنجاء بالماء، وقد حُكي الإجماع على ذلك، وفي الحديث المتفق عليه من حديث أنس قال: (كان رسول الله يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء) (٤).

وفي الآية مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، فيشرع للمسلم أن يستجمر ثم يتبعه بالاستنجاء، وقد حُكي الاجماع على ذلك أيضًا، مع وجود المخالف فيها (٥).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٦).
(٢) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٨٦)، الشرح الممتع (١/ ٤٢٤).
(٣) ينظر: الفقه الميسر (٩/ ١٦)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٨٦)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (١٦).
(٤) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم (٢٧١) ..
(٥) نقل الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١)، وانظر للخلاف قيه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>