للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الحادي والعشرون: استدل بقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ على مشروعية التكبير لعيد الفطر، وأن وقته من إكمال العدّة، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل: عند الخروج للمصلى؛ لفعله .

مأخذ الحكم: تفسير حبر الأمة للآية بذلك، حيث قال: «حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ لأنّ الله يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

تنبيه: الآية حجة على أبي حنفية الذي قال بأنه يكبر في الأضحى، ولا يكبر في الفطر، وذهب داود إلى وجوبها، وذهب الجمهور، إلى أنها مستحبة، ولعل الصّارف لها اتفاق أهل العلم على ما حكاه النووي، حيث قال: « … دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه» (١).

• الحكم الثاني والعشرون: استدل بالآية من قال بوجوب الصيام في البلاد التي يستمر فيها الليل أو النّهار، ويقدِّرون صومهم بصوم أقرب البلاد المعتدلة إليهم؛ وبه أفتت اللجنة الدّائمة، وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (٢).

مأخذ الحكم: عموم الأدلة الواردة على وجوب الصيام على المسلمين.

ومنها: قوله: في هذه الآية ﴿كُتِبَ﴾ وهو إخبار عن حكم الشّارع، والكتب


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧٩). وذكر في المجموع (٥/ ٤٠ - ٤١) الخلاف فقال: «هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه، وحكى الساجي وغيره عن أبي حنيفة أن لا يكبر مطلقاً، وحكي العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب، وفي الأضحى مستحب».
(٢) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ١٣٣ - ١٣٤)، و (٩/ ٣٤٢ - ٣٤٣) فتوى رقم (١٢٧٥٦)، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٩٣)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (١٥/ ٢٩٣)، فتاوى إسلامية لابن عثيمين (٢/ ١٢٤)، وإتحاف رب البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٧٦ - ٧٧).

<<  <   >  >>