للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثالث عشر: استدل بالآية من قال بأن منظار المعدة مفطر (١)، باعتبار أن الأكل في الآية يشمل ما هو مطعوم وغير مطعوم (٢) ..

مأخذ الحكم: أنّ الإطلاق في الآية ﴿وَكُلُوا﴾ يحمل على إطلاقه حتى يرد الدليل على تقييده، وكونه مطلقا؛ لأنّها جملة فعلية فهي نكرة، وفي سياق إثبات، فهي مطلق.

أو يقال: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. والصوم هو الإمساك، وقد حصل منه بلع شيءٍ يمكن الاحتراز منه فيفطر بذلك (٣).

نوقش: بأن المعنى والقصد مقيد له، فيحمل الأكل على المغذي للبدن من الطعام والشراب عادة، فالعبرة بالحقائق والمعاني، لا بالصور والمباني، والغرض من الأكل هو نفع البدن، وهذا ينحصر بالغذاء والدواء (٤).

تنبيه: فصَّل بعضهم وقال بأن المنظار إن كان معه سائل، فإنه يُعدَّ مفطراً، لدخول سائل إلى جوف الإنسان (٥).

يقول الشيخ العثيمين: « … فلو أنّ إنسانًا أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل


(١) وبه أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص (١٣٦).
(٢) القول بأن دخول الشيء إلى المعدة يعتبر مفطراً، سواء كان مغذياً أم غير مغذ هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، ومقتضى هذا القول أن منظار المعدة مفطر. ينظر: بداية المجتهد (٣/ ١٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦٢٦)، المغني (٤/ ٣٥٣).
(٣) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٣٨).
(٤) ينظر: فقه النوازل للمشيقح (٢٤٧)، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٤/ ١٦٩)، ذكره في مسألة بلع الخيط ونحوه، وأنه غير مؤثر في الصوم، وهذه النازلة مخرَّجة عند البعض على هذه المسألة ما إذا ابتلع طرف خيطٍ وطرفه الآخر بارزٌ.
(٥) ينظر: فقه النوازل للمشيقح (٢٤٧)، والفقه الميسر (٩/ ١٣٧).

<<  <   >  >>