للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم السادس: اشترط بعضهم الصوم في الاعتكاف.

مأخذ الحكم: الاستئناس بكونه مقرونًا بذكر الصّوم، ولأنّ النبي اعتكف صائمًا، وقد روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر.

قال السيوطي: «لأنّه قصر الخطاب على الصّائمين، فلو لم يكن الصّوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى» (١).

وبُني عليه: أن أقلّ الاعتكاف يوم، كما أن الصّوم لا يكون أقل من يوم.

وذهب بعض العلماء إلى عدم اشترط الصوم في الاعتكاف، وهو مروي عن علي وابن مسعود ، استدلالًا بما أخرجه البخاري أن عمر قال: يا رسول الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له: (أوف بنذرك) (٢) والليل ليس محلًا لصيام.

قوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]

دلَّت الآية على فضيلة قيام ليلة من ليالي رمضان، وهي ليلة القدر.

وقد ورد في سبب نزولها أحاديث تدور حول قصة رجل في بني إسرائيل كان يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهراً؛ فأنزل الله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل ألف شهر (٣).


(١) الإكليل (١/ ٣٦٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا، برقم (١٩٢٧)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، برقم (١٦٥٦).
(٣) انظر: الدرر المنثور للسيوطي (١٥/ ٥٣٥)، موسوعة التفسير المأثور (٢٣/ ٤٢٣).

<<  <   >  >>