للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبيّن المراد منها: النبي بفعله حين قرأ بالآية ثم صلى خلف المقام المعهود ركعتي الطواف (١).

مأخذ الحكم: ورود الطلب بصيغة الأمر الدّالة على الوجوب، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، كما أن القراءة الأخرى - بفتح الحاء - تكون خبرًا بمعنى الأمر، وتأخذ حكمه.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصّلاة خلف مقام إبراهيم سنة، وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب بصارف خارجي، وهو السنة الدّالة على أن الواجب على العبد من الصلوات هو الصلوات الخمس لا غير، وما عداها فهو سنة.

ومن تلك الأحاديث قوله لمعاذ (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال: هل عليّ غيرها. فقال: لا إلّا أن تتطوع) (٢) إجابة لمن سأله هل عليّ غيرها؟ أي: من الصّلوات الخمس. وغير ذلك من الأحاديث.

وذهب قوم غلى أنّها تابعة للطواف، فتجب بعد الطواف الواجب، وتسن بعد الطواف المسنون.

ومأخذهم كونها تابعة، والتابع تابع، فيتبع الأصل في حكمه.

• الحكم الثاني: استدل بالآية من قال بجواز نقل مقام إبراهيم من مكانه لأجل التوسعة (٣).


(١) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب قوله ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ برقم (٤٢١٣).
(٢) متفق عليه وسبق تخريجه.
(٣) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٥/ ١٥)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٢٦٥)، ومقام إبراهيم ، ص (٧)، والنوازل في الحج للشلعان (٢٩٠)، والفقه الميسر (٩/ ١٦٩).

<<  <   >  >>