للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الفرس: «ليس فيها ما يستدل به على أن البداءة من الصفا والمروة، ولا عكسه، سوى التقديم اللفظي، ولم يعتبره أكثر الفقهاء في مسألة الوصية، ولم يروا للتقديم اللفظي حكمًا، ولكنهم قد راعوه في هذه الآية فرأوا البداية بالصفا، وقد جاء عن النبي أنه قال حين خرج من المسجد، وهو يريد الطواف (نبدأ بما بدأ الله به) (١) فبدأ بالصفا فهذا يدل على اعتبار التقديم اللفظي ما لم يعارضه معنى آخر يقتضي التقديم، وهذا كله على المشهور من أن الواو لا تقتضي ترتيبًا» (٢).

• الحكم الثالث: أن السعي لا يفعله إلّا من حجّ البيت أو اعتمر، وأنّه لا يفعله ابتداء، وهذا حكم متفق عليه، وأنّ السعي لا يكون إلّا بعد الطواف.

ومأخذ الحكم: كون السعي جواب شرط من حج البيت أو اعتمر.

• الحكم الرابع: جواز السعي راكبًا.

مأخذ الحكم: عموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ولم يخص راكبًا من غيره، والمسالة محل خلاف على أقوال يرجع فيها إلى كتب الفقه.

ووجه العموم: أن الفعل المنصوب ينحل مصدرًا، والتقدير: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الطواف بهما﴾

• الحكم الخامس: يجزئ السعي دون طهارة، وإليه ذهب الجمهور.

ومأخذ الحكم: عموم الآية، وقد سبق.

• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز، أو منع توسعة المسعى بين الصفا والمروة، وذلك للخلاف في حقيقة حجم جبلي الصفا والمروة التي أمرنا بالسعي بينهما.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أحكام القرآن (١/ ١٢٥).

<<  <   >  >>