للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم السابع: استدل بالآية من قال بصحة السعي في التّوسعة الجديدة.

ومأخذ حكم من قال بالصحة: هو أن المولى أطلق الطّواف بالصّفا والمروة، والمطلق يجري على إطلاق، ويقع على أي وجه كان شريطة أن يكون مبتدأه الصفا ومنتهاه المروة. وهذا مبني على المسألة السابقة، وهي جواز توسعة الصفا والمروة.

ثم إنَّ القول بتحديد المسعى - على القول بأنه كذلك - ليس فيه عن النبي إلا فعله ، والفعل المجرد ليس له مفهوم، فلا يفهم منه سوى المكان الذي سعى فيه فقط، ولا يدل على عدم جواز السّعي في غيره.

قال السعدي: وكذلك المسعى منهم من قال: إن عرضه لا يحد بأذرع معيَّنة؛ بل كان بين الصفا والمروة، فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل النبي وأصحابه ومن بعدهم … (١) ..

نوقش: بأنّه ليس مجرد فعل، بل فعل لبيان مجمل الآية، مقرونًا بالأمر باتباعه في قوله: (لتأخذوا مناسككم) (٢).

• الحكم الثامن: استدل بالآية على جواز السعي في الدورين والسطح (٣). وكذا استدل بها من قال بعدم جواز ذلك (٤).


(١) الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة للشيخ ابن سعدي (٢٩٣).
(٢) أخرجه مسلم، وقد سبق.
(٣) ينظر: فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، وفقه النوازل (٢٩٤)، والفقه الميسر (٩/ ١٦٢)، النوازل في الحج للشلعان (٣٦٤)، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ١٦) (٢/ ٣٨٨) قرار رقم (٣)، وإتحاف رب البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (١٠٢ - ١٠٣).
(٤) ينظر: الرحلة إلى أفريقيا -القسم الأول- (٧١)، وفقه النوازل (٢٩٤)، والفقه الميسر (٩/ ١٦٢)، النوازل في الحج للشلعان (٣٦٤).

<<  <   >  >>