للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمّا كونه إذا رجع إلى أهله، فمفهوم الشرط ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ومفهومه أنّها لا تصام في الحج، أي: إذا رجعتم فصوموا.

قال ابن عثيمين : «إن صام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والخلاف في مفهوم الرجوع هل هو إلى بلادكم، أو يجوز في الطريق، أو الرجوع إلى الإحلال بعد الإحرام، أو الرجوع من منى … وجعل ابن العربي مأخذ الجواز وعدمه راجعًا إلى الخلاف في كونه رخصة أو عزيمة، فقال: «إن كان تخفيفًا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتًا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج» (٢).

• الحكم العاشر: أن الأيام عشرة لا تنقص ولا يزاد عليها.

ومأخذ الحكم: مفهوم العدد في قوله تعالى: ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.

قال الشوكاني: «وقوله: ﴿كَامِلَةٌ﴾ توكيد أخر بعد الْفَذْلَكَةِ لزيادة التوصية بصيامها، وأنه لا ينقص من عددها» (٣).

وقال بعض أهل العلم إن لفظ قوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي: أكملوها ولا تنقصوها، ذلك وهذا الحكم متفق عليه، وإنّما الخلاف فيما إذا فات المتمتع صيام الأيام الثلاثة في الحج، فهل يجب عليه صيام السبعة الباقية أم تسقط عنه ويتعين عليه الدّم؟ وبسط هذا في كتب الفقه.


(١) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (٢/ ٤٠٩).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٥).
(٣) فتح القدير (١/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>