(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٢)، والجامع لأحكام القرآن (٤/ ٤٥٩)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣٨١)، وتيسير البيان (٢/ ١٦٥). (٣) وفي الحديث قوله ﷺ للأعرابي: (بلى قد ابتعته منك) فطفق الأعرابي يقول: هلُمَّ شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت ﵁ أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: (بم تشهد؟) فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. أخرجه: أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، برقم (٣٦٠٧)، والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، برقم (٤٦٤٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٩٩)، وإرواء الغليل (٥/ ١٢٧)، برقم (١٢٨٦).