للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه الآية تتحدث عن ربا الجاهليَّة، وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا، تبعاً لإبطال المولى له (١).

وربا الجاهلية هو ما كانت العرب تفعله من تأخير الدَّين بزيادة منه، فيقول أحدهم لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصير الطالب عليه (٢).

مأخذ الحكم من الآية: ورود النهي الدال على التحريم والإبطال بأساليب، وهي:

الأول: النهي بقوله: ﴿وَذَرُوا﴾، وهو أمر بمعنى النهي.

الثاني: نصب المولى سبحانه للمرابي العداوة، في قوله: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وفيه إخبار بعظم معصيته، وأنَّه يستحق بها المحاربة عليها.

وبيَّن العز بن عبد السلام أنه راجع إلى الذم والوعيد، والذم والوعيد لا يكونان إلا على محرم (٣).

الثالث: وصف التارك بأنه تائب، والتوبة لا تكون في الأصل إلا من الذنب (٤).

قال العز بن عبد السلام: «ولا توبة في الأغلب إلا عن ذنب» (٥).

• الحكم الثاني: أن المقيم على الربا يستتاب وإلا يقتل.


(١) ينظر: تيسير البيان (٢/ ١٥٨).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٠٠)، وتيسير البيان (٢/ ١٥٨).
(٣) ينظر: الإمام (١٠٥ - ١٠٦).
(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٦٣)، والإكليل (١/ ٤٤٧).
(٥) الإمام (١١٩).

<<  <   >  >>