للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يكون حالاً (١).

مأخذ الحكم: مفهوم الشرط في قوله ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾. حيث علَّق الله الحكم إلى الأجل بصيغة الشرط.

• الحكم الخامس: يشترط أن يكتب صفة الدَّين وقدره (٢).

قال ابن الفرس: «فالآية دليل لمن أجاز السلم في كل ما يضبط بالصفة على الشروط المعروفة» (٣).

مأخذ الحكم: القياس على الأجل، وهو أحد الأوصاف؛ فحكم سائر أوصافه بمنزلته.

كما يفهم كذلك من كتْب الصغير والكبير، كتابة الأوصاف من الصفة والقدر.

• الحكم السادس: مشروعية كتابة الدَّين (٤).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.

فقيل: للوجوب على أصله، وقيل: للندب (٥).

أما الصارف فقالوا: قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، حيث أسقط المولى ﷿ الكتابة عند الأمن من ضياع الحق. ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب، كذلك فعله حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، وكذا جريان العمل على عدم الكتابة في جميع ديار المسلمين (٦).


(١) أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤١٧)، وينظر: الإكليل (١/ ٤٤٩).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٤).
(٣) أحكام القرآن (١/ ٤١٧).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٤٩).
(٥) ينظر: أحكام القرآن (١/ ٤١٨)، وتيسير البيان (٢/ ١٦٨).
(٦) سبق بيانه في شروط البيع.

<<  <   >  >>