للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكاتب لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ (١).

قلت: ومأخذه: أن الحكم عُلِّق الحكم على شرطين: السفر وعدم وجود الكاتب، والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما.

وقال ابن الفرس: «وقال ابن الفرس: «ولا حجة لهم فيها؛ لأن ذكر الرهن في السفر ليس دليلاً على منعه في الحضر، بل أراد الله تعالى أن ينبه على جواز الرهن إذا مَنَع عذر من الانتقاد فذكر السفر؛ إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار، فالرهن في الحضر أيضاً مشار إليه بالآية على هذا الوجه» (٢). ثمَّ ذكر الحديث السابق من رهنه درعه.

• الحكم الرابع: مشروعية الرَّهن في السفر، والرد على من منع ذلك (٣).

مأخذ الحكم: قال ابن قدامة: «والحجة فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ واللفظ عامّ، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع (٤).

• الحكم الخامس: استدل بالآية على أن القابض أمين فيما قبضه، فيكون القول قوله، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة (٥). والمقصود بالقابض: المدين الذي أخذ المال.

مأخذ الحكم: أنّ الله جعل الرهن بدلًا عن الكتابة والشهود، فكان الرهن ناطقًا


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٦).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٤٣٧).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٣٧).
(٤) في المغني (٤/ ٢٢٢)
(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>