للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجبًا. وحملوا الآية على من لا صنعة له (١).

تتمة: قال ابن الفرس: «قُرئ (وإن كان ذا عسرة) قال بعضهم: على هذا تختص الآية بالربا، ومن قرأ: ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ فهي عامة في جميع مَنْ عليه الدين. وهذا الذي ذكروه غير لازم، بل القراءتان كل واحدة منهما محتملة للتأويلين» (٢).

• الحكم السادس: الحث على الإبراء وأنه مع كونه مندوباً أفضل من الإنظار الذي هو واجب (٣).

مأخذ الحكم: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ بعد الحكم بوجوب الإنظار. ولا خلاف بأن التصدق والإبراء ليس واجباً، وكيف يجب والوجوب ينافي التخيير الوارد في الآية، ومع الحث عليه لم يبق إلا الندب.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

يستنبط من الآية الحكم الآتي من أحكام الحجر: أن السفيه يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره، وأنه لابد له من ولي يلي أمره (٤).

مأخذ الحكم: جعل الشارع التصرف لوليه، وهذا يفيد الحجر عليه (٥).

ولأنّ حفظ ماله واجب، ولا يتم حفظ ماله إلّا بولي، فالولي واجب.


(١) ينظر: المغني (٦/ ٥٨٢).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٤١٤).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٤٨)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤١٥).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٠)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٠)، وتيسير البيان (٢/ ١٦٩).
(٥) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>