للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الفرس: «﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي جميع ما يعان به الصبي، وذلك نفقته، وكسوته، والأجرة على إرضاعه باتفاق» (١).

وقال الموزعي: «وأوجب الله للوالدات المطلقات إيتاء الأجور على أب الطفل إذا أرضعن له الأم ولدها، وإطلاق الآية يتناول ما إذا كان مع الأب من يرضعه له بغير أجرة، فالأجرة واجبة للأم، وهو كذلك» (٢).

تتمة: قال شيخ الإسلام: «وليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة» (٣).

ولعله يقصد فيما يقع على الأعيان، إذ الإجارة لا يعقد على العين، وإنّما يعقد على المنفعة، واللبن عين من الأعيان، والأصل عدم جواز العقد عليه، إلا أنه جاز رخصة.

قال ابن قدامة: «لأن غيره لا يقوم مقامه، والضرورة تدعوا إلى استيفائه، وإنَّما جاز هذا في الأدميين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمي، والحاجة إلى إبقائه» (٤).

وقيل: إن الأجرة على الإرضاع هي مقابل خدمة الصبي، وحمله ووضع الثدي في فيه، واللبن تبع؛ لأن المولى سبحانه علَّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن.

تتمة: الأصل أن استجار الظئر - المرضع - يجوز إذا كان بأجر معلوم، ووقت معلوم، وصبي معلوم، وقدر معلوم.


(١) أحكام القرآن (٣/ ٥٨٤).
(٢) تيسير البيان (٤/ ٢٧٢).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٩٨)، (٢٠/ ٥٣١)
(٤) المغني (٨/ ٧٤)

<<  <   >  >>