للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

يستنبط من الآية: مشروعية الهبة (١).

قال السيوطي: «فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج، وقبوله ذلك» (٢).

مأخذ الحكم: علَّق المولى سبحانه جواز الأكل بالشرط، وهو طيب النفس، تعليق الجزاء بشرطه، فدلَّ على أنه سبب له. وهو حكم معلّق على وصف مشتق مناسب فدلَّ على أنَّ ذلك الوصف سبب لذلك الحكم (٣).

تتمة: إذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق، فكذلك سائر التبرعات قياساً عليه.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

يستنبط من الآية: مشروعية التصدق بالدِّية، والإبراء منها (٤).

قال القرطبي: «﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أصله: (أن يتصدقوا) فأدغمت التاء في الصاد، والتصدق الإعطاء، يعني إلَّا أن يُبرئ الأولياء ورثة المقتول [القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدَّية عليهم، فهو استثناء ليس من الأول» (٥)، أي يعود إلى الأخير فقط، وهو وجوب أداء الدية.


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٠٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٥٦)، وتيسير البيان (٢/ ٢٣٢).
(٢) الإكليل (٢/ ٥٠٦).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٥).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٧٨).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>