للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

قال الموزعي: «وتسمَّى آية الصيف؛ لأن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: آية في الشتاء، وهي الأولى (١)، وآية في الصيف وهي هذه.

والمراد بالكلالة في الآية الأولى هو من لا ولد له ولا ولد ابن، ولا أب ولا جد، أو من عدا الولد وولد الابن والأب والجد.

وما أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.

وأما المراد بها في هذه الآية، فقد اختلفوا فيها اختلافاً عظيماً، وعظم شأن ذلك عليهم .... وهذه الكلالة هي التي عظم على الصحابة أمرها .. » (٢).

ومن الأحكام المستنبطة منها، ما ذكره السيوطي بقوله: «فيها: أن من مات عن أخت لأبوين، أو لأب، ولا ولد له، ولا والد فلها النصف.

وأنَّ للأختين الثلثين. وأنَّ الأخ كذلك يستغرق المال.

وأنَّ الإخوة إذا اجتمعوا رجالاً ونساء فللذكر منهم مثل حظ الإنثيين.

وأنَّ الولد والوالد يحجب الإخوة والأخوات» (٣).

مأخذ الأحكام:

أولاً: كونها بيان الحكم من الله وفتياه سبحانه ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾.


(١) إشارة إلى قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
(٢) تيسير البيان (٣/ ٤٢ - ٥٣).
(٣) الإكليل (٢/ ٦٠١)، وتيسير البيان (٣/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <   >  >>