للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم السادس: تحريم الأخوات من الجهات الثلاث، من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم (١).

مأخذ الحكم: إضافة التحريم إلى عموم قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾، وهو جمع معرف بالإضافة، فيعم الأخوات من الجهات الثلاث، من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، فإن اسم الأخت حقيقة يتناول الأصناف الثلاثة، لأن الأختية تعني المجاورة، إما في الرحم وإما في الصلب.

• الحكم السابع: تحريم نكاح العمات، وهن أخوات الأب من الجهات الثلاث حقيقة، وأخوات الأجداد من قبل الأب، ومن قبل الأم، قريباً كان الجد أو بعيداً مجازاً (٢).

مأخذ الحكم: إضافة التحريم إلى قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾، وهو جمع معرف بالإضافة فيعم العمات وهن كل من ولده جدك أو جدتك من قبل الأب وإن علو، كما سبق.

• الحكم الثامن: تحريم نكاح الخالات وهن كل من ولده جدك أو جدتك من قبل الأم وإن علو- فيدخل فيها أخوات الأم من الجهات الثلاث حقيقة، وأخوات الجدات وإن علون مجازاً (٣).

مأخذ الحكم: إضافة التحريم إلى قوله تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾، وهو جمع معرف بالإضافة، فيعم الخالات - على ما سبق - فكلهن محرمات.


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٤)، وتيسير البيان (٢/ ٣١٥).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٤)، وتيسير البيان (٢/ ٣١٥).
(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٤)، وتيسير البيان (٢/ ٣١٥).

<<  <   >  >>