للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب رعاية المرأة، وحفظها، وتأديبها (١).

مأخذ الحكم: ورود الأمر بصيغة الخبر، في قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.

قال القرطبي: «وقوَّام: فعَّال للمبالغة، من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرِّجال على النساء هو على هذا الحدّ؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز» (٢).

تتمة: ومن التأديب ما ذكر في الآيات من وعظ الزوجات عند خوف نُشُوزهن، والأمر بهجرهن وضربهن عند ظهور النشوز وتحققه والإصرار عليه، لا عند خوفه.

قال الموزعي: «فإنَّ ظهور أماراته لا يبيح الضرب؛ لاحتمال خُلف الأمارات والخطأ فيها، فقد يكون ذلك منها لغمّ وضيق صدر. ونقل عن بعضهم جواز الجمع بين الوعظ والهجران والضرب؛ لأن الواو تقتضي الجمع، لا الترتيب، وحمل خوف النشوز على ظهوره والعلم به تجوُّزاً، كما في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ﴾ [البقرة: ١٨٢]، والأول أصحُّ .... » (٣).

• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة لزوجها.

مأخذ الحكم: ورود الأمر بصيغة الخبر في قوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾.


(١) الإكليل (٢/ ٥٥٢).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٦٢).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٨٠ - ٣٨١).

<<  <   >  >>