للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التزويج عوضاً للإجارة.

وقيل إنَّ معنى (على) بمعنى (الباء)؛ لأنها استعملت هنا في معاوضة، و (على) إذا استعملت في المعاوضات، كالبيع والإجارة والنكاح تكون بمعنى (الباء) إجماعاً، والعوض منفعة البضع، وهو الاستمتاع بالمرأة.

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

يستدل بالآية على وجوب المهر.

وقال الموزعي: «وقد اتفق أهل العلم على أن الصداق لا تجوز المواطأة على تركه» (١)

مأخذ الحكم: دلَّ منطوق الآية على أن الحل مشروط بإيتاء أجورهن، وهو الصداق، ومفهوم شرطها عدم الإحلال عند عدم المهر. والخطاب للنبي وأمته تشاركه فيه، لأن الخطاب الموجه للنبي يكون له ولأمته، إلا ما ورد دليل الخصوص.

وخصَّ الله -جل وعلا- الزواج له بغير صداق حالاً ومآلاً، أي لا يجب المهر عليه لا بموت ولا بدخول، ولعل هذا داخل في تخصيص آخر الآية لأولها، إذ إن المخصص هنا قوله في آخر الآية ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ومن المآخذ لفظ الفرض في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾، وقد نقل السيوطي عن قتادة قوله في تفسير الآية: «من الولي والصداق


(١) تيسير البيان (٤/ ١٢٢).

<<  <   >  >>