للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثالث: جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه (١).

مأخذ الحكم: العموم الوارد بصيغة اسم الموصول ﴿فِيمَا﴾ في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فيعمّ القليل والكثير.

وقال الموزعي: "لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى؛ لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في المواضع كلها" (٢).

• الحكم الرابع: لفظ المفاداة من صرائح الخلع (٣).

مأخذ الحكم: لورده في القرآن في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

• الحكم الخامس: منع الخلع لغير الضر منها ومنه، أو لضرر أحدهما فقط (٤).

مأخذ الحكم: لمفهوم قوله: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

قال ابن قدامة: «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة» (٥).

وأما منعه لضرر أحدهما فقط؛ لتعليق الحكم بخوفهما معاً.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢٤)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ٥٣).
(٢) تيسير البيان للموزعي (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢١).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢١).
(٥) المغني (٧/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>