للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء (١).

مأخذ الحكم: النهي عن عضل المرأة من قبل الزوج، والنهي يقتضي التحريم.

كان ابن عباس يقول في هذه الآية ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، «النشوز، وسوء الخلق».

• الحكم الثاني: إباحة الإضرار والتضييق على المرأة إن كان النشوز منها (٢).

مأخذ الحكم: الاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم الحل.

قال الموزعي: «لأن المستثنى نقيض المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» (٣).

وقال السيوطي: «واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر، والتضييق عليها حتى تفتدي، وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الاضرار، فالاستثناء على هذا منقطع» (٤).

وحمل تفسير الفاحشة على النشوز، وقيل: الزنا، وقيل: غير ذلك.

ونبَّه الموزعي إلى الموضع الآخر الذي يجوز فيه أخذ الزوج بعض ما أتاها وهو عند ما يخافا ألا يقيما حدود الله، كما في سورة البقرة، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال -أي الموزعي-: «وأما إذا لم يأتين الفاحشة، ولم يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا يحل


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٢٨)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١١٣).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٢٨).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٢/ ٣١٠).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٢٩).

<<  <   >  >>