للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: أنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق، المذكور في الحكم الأول.

• الحكم الثالث: بقاء الزوجية في حال بقاء الرجعة، وإباحة الوطء (١).

مأخذ الحكم: لقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، فلم ينف المولى وصف الزوجية عنه.

فائدة: قال السيوطي: «واستدل خلافهم بقوله: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء» (٢).

• الحكم الرابع: لفظ الرد من صرائح الرجعة (٣).

مأخذ الحكم: لوروده في القرآن لهذا المعنى، في قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.

• الحكم الخامس: للزوج نكاح المختلعة في عدتها بشرط رضاها (٤).

مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لعمومه» (٥).

قلت: لعله عموم قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾، وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٨).
(٢) الإكليل (١/ ٤١٨).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٨).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٨)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢٧).
(٥) الإكليل (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>