للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصنيعه لا يسمى إيلاءً، بل يعد من سوء العشرة، ويتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من قربانها.

• الحكم العاشر: الحاكم لا يطلق على الزوج، حال امتناعه من الفيئة بعد التربص، وإنّما يضيق عليه ويحبس حتى يطلقها بنفسه، وهذا الإكراه معتبر؛ لأنّه إكراه بحق (١).

مأخذ الحكم: لأن الله جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره، كما في ظاهر نص الآية.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٢ - ٤].

قال الموزعي: «والظهار أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كما ذكر الله تعالى … فكنوا بالظهار عمَّا يستهجن ذكره، وأضافوا الظهر إلى الأم؛ لأنها أم المحرمات» (٢).

واستدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تحريم الظهار (٣).


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥).
(٢) تيسير البيان (٤/ ١٩٦)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٣).
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧/ ٢٧٩)،، والإكليل (٣/ ١٢٣٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٤)، وتيسير البيان (٤/ ١٩٦)، وأضواء البيان للشنقيطي (٦/ ٥١٥).

<<  <   >  >>