للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: شرط اللعان سبق قذف (١).

مأخذ الحكم: ظاهر الآية وسياقها أنها في معنى الشرط؛ لذا جاء الجواب مقترناً ب «الفاء» ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾

• الحكم الثاني: لا يكون اللعان إلا بين زوجين (٢).

قال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب، والمحدود في القذف، والأعمى والأخرس ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة» (٣).

وقال الموزعي: «فيدخل فيها كل من كان يصلح له الخطاب من ذوي التكليف، فيصح من كل زوج يصح طلاقه ويمينه، سواء كانا حرين، أو عبدين، مسلمين أو كافرين، أو أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما كافراً، والآخر مسلماً … » (٤).

مأخذ الحكم: العموم في صيغة اسم الموصول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ وكذا ضمير الجمع في قوله: ﴿يَرْمُونَ﴾.

• الحكم الثالث: لا يقام اللعان مع وجود البينة (٥).

قال السيوطي: «واستدل بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ من قال: لا لعان


(١) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١٠)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ١٤٩).
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١٠)، وتيسير البيان للموزعي (. . .).
(٣) الإكليل (٣/ ١٠١٠).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٥٨).
(٥) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١١).

<<  <   >  >>