(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١١/ ١٠٦، ١٥٢)، الفقه الميسر (٩/ ١٨)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٢٥ - ٢٦). (٣) ينظر: المغني (١/ ١٧٢)، الشرح الممتع (١/ ٢١٣)، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص (٢٥٢). (٤) ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٧٣١). (٥) لقول جابر بن عبد الله ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ) وقالوا: لفظ: «كان» في الحديث يدل على المداومة، ولم ينقل إلينا أنه ﷺ اقتصر على ما دون المرفق، فدلّ على دخوله وجوبًا، وفي فعله ﷺ بيانٌ للغسل المأمور به في الآية. ينظر: تيسير البيان (٢/ ٧٣٢)، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوي، ص (٤٠٦).