للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال السيوطي: «واستدل مالك وغيره بقوله: ﴿اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ على أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرِّم، وكذا الميتة؛ لأنها لم ترضع» (١).

مأخذ الحكم: مفهوم الصفة في قوله: (وَأُمَّهَاتُكُمُ)، فأضاف الرضاع إلى الأم المرضعة من بني آدم.

قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].

وقال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥].

استدلَّ بالآيتين على مدَّة الرَّضاع. والفصال هو الفطام.

قال ابن الفرس عن آية سورة لقمان: «فيه إشارة إلى تقدير مدَّة الحمل، فعبَّر عنه بغايته» (٢).

وقال عن آية سورة الأحقاف: «وإنَّما ذكر الله تعالى في هذه الآية أقلَّ مدَّة الحمل والرضاع، فيجب من هذا أنَّ أقلَّ مدَّة الحمل ستة أشهر، وأقلَّ ما يرضع الطفل عام وتسعة أشهر، وإكمال العامين هو لمن أراد أن يتم الرَّضاعة» (٣).

مأخذ الحكم: يمكن بيانه بالأمور الآتية:

أولاً: تقدير محذوف في الآية.

قال القرطبي: «وفي الكلام إضمارٌ، أيّ: ومدَّة حمله، ومدَّة فصاله ثلاثون شهراً، ولولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف، وتغيَّر المعنى» (٤).


(١) الإكليل (٢/ ٥٣٥).
(٢) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤١٥).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٤٧٩).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٦١).

<<  <   >  >>