للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب الإنفاق على الزوجات (١).

قال ابن الفرس: «والإنفاق: هو المهر والنفقة المستمرة على الزوجات، ومقتضى هذه الآية أنَّ الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها، ومنها الخروج، وإنَّ عليها طاعته ما لم يأمر بمعصية، وجعل تعالى ذلك للزوج؛ لأجل ما يجب عليه من النفقة لها» (٢).

مأخذ الحكم: ورد الأمر بصيغة الخبر في قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.

قال القرطبي: «﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ابتداء وخبر، أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذبِّ عنهنَّ» (٣).

• الحكم الثاني: يجوز للمرأة فسخ النِّكاح عند الإعسار بالنَّفقة والكسوة (٤).

قال ابن الفرس: « … فذهب الشافعي ومالك إلى أنَّ لها ذلك؛ لأنه إذا خرج عن كونه قوَّاماً عليها، وحابساً لها، فقد خرج عن الغرض المقصود بالنِّكاح، فكان لها الفسخ لأجل ذلك، فنزلت الآية دلالة ظاهرة من هذا الوجه على أنَّ لها الفسخ عند الإعسار بالنَّفقة والكسوة» (٥).


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٥٢).
(٢) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٧٥).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٦١).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٥٢).
(٥) أحكام القرآن (٢/ ١٧٥).

<<  <   >  >>