للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال السيوطي: «فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه، وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه» (١).

مأخذ الحكم: توعد الله له بعذاب أليم، على القول بأن العذاب الأليم هو القتل.

قال السيوطي: «وورد في الحديث المرسل عن قتادة (لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدية)، وهو يعتبر جانيًا عمدًا أو أشبه الجاني ابتداءًا» (٢).

• الحكم الخامس: سقوط القصاص بالعفو عن بعضه (٣).

قال الموزعي: «وفي الآية دليل على أنه إذا عُفي عن بعض الدم سقط القصاص» (٤)

مأخذ الحكم: بدلالة الإشارة.

بيَّن الموزعي المأخذ فقال: «بطريق الإشارة، فقال في آخر الآية ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، يعني: القصاص، وشريعة بني إسرائيل لا تصدق فيها بالدم، ولا عفو، بل القصاص عليهم متحتم» (٥)

وقال السيوطي: «وفي تنكير ﴿شَيْءٌ﴾ إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه» (٦).

قلت: لأنَّ ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق شرط، فيعمّ العفو عن الشيء القليل والكثير،


(١) الإكليل (١/ ٣٤٠).
(٢) الإكليل (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٤٠)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ٢١٦).
(٤) تيسير البيان للموزعي (١/ ٢١٦).
(٥) تيسير البيان للموزعي (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٦) الإكليل (١/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>