للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الرابع: لا قصاص في الجروح في الخطأ (١).

مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولوي؛ إذ إنه سبحانه أوجب الكفارة والدية دون القصاص في النفس، فما دون النفس من الجراحات أولى، قاله ابن الفرس، وقال: «فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فلا قصاص فيها في الخطأ، وبقي العمد كله تحت العموم» (٢).

قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية القصاص في النفس والأعضاء.

قال السيوطي: «فيها مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال في حديث: السِّن (كتاب الله القصاص) (٣)» (٤).

مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بالكتب، وكونه شرعًا لمن قبلنا، وأقرَّه شرعُنا، فهو شرع لنا بالاتفاق (٥). والتحذير من مخالفة حكمه سبحانه بذم الفاعل بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾


(١) ينظر: المغني (١١/ ٤١٤).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٤٣٦).
(٣) أخرجه البخاري في سورة البقرة، باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، برقم (٤٤٩٩)
(٤) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤٣٢)، والمغني (١١/ ٣٦).
(٥) ينظر: المغني (١١/ ٣٦)، والإكليل (٢/ ٦٢٠)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤٣٢).

<<  <   >  >>