للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماء ملح» (١).

مأخذ الحكم: كونه مقتضى الاعتداء بالمثل،، والاعتداء من قبيل المقابلة. وسبق في باب الجنايات.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

• الحكم الأول: تحريم قطع الطريق، ووجوب قتال قطاع الطريق المحاربة.

قال السيوطي: «هي في قطاع الطريق» (٢).

والمحاربة: كل من أشهر السلاح وقطع السبيل.

وقال القرطبي: «وإذا أخاف المحاربون السبيل، وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين» (٣).

وقال : «وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سدَّ سبيل الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض» (٤).


(١) الإكليل (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(٢) الإكليل (٢/ ٦٣٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٥٥).
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٥٠).

<<  <   >  >>