للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) … ، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه (١) … » (٢).

وللرازي جواب آخر، حيث قال: «وقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ ليس المراد منه جعل هذا الإحصان شرطاً لأن يجب في زناها خمسون جلدة، بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزويج، فهذه إذا زنت وقد تزوجت، فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه، فبأن يكون قبل التزويج هذا القدر أيضاً أولى، وهذا مما يجري مجرى المفهوم بالنص، لأن عند حصول ما يغلظ الحد، لما وجب تخفيف الحد لمكان الرق، فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ، كان أولى والله أعلم» (٣).

• الحكم الثاني: حد الأمة على النصف من حد الحرة.

قال الموزعي: «وأجمعوا على أن جلدها لا يزيد على خمسين جلدة» (٤).

مأخذ الحكم: الأمر في جواب الشرط ﴿فَعَلَيْهِنَّ﴾، أي: فالواجب عليهن من العقوبة المقدرة نصف ما على المحصنات.

• الحكم الثالث: لا رجم على الأمة المحصنة.

مأخذ الحكم: كون الحد لا يتنصف، فلا يمكن أن يكون نصف رجم.

قال السيوطي: « … وأنه لا رجم عليها؛ لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، برقم (٦٨٣٧)، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، برقم (١٧٠٣).
(٢) أضواء البيان (١/ ٣٨٦).
(٣) التفسير الكبير للرازي (٤/ ٥٢).
(٤) تيسير البيان (٢/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>