للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نص الآية.

والمحصنة: هي العفيفة باتفاق.

قال السيوطي: «ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد القذف» (١).

وقال الموزعي: «واقتضى الخطاب بمفهومه، ألا يجلد قاذف غير المحصنات، وعلى العمل بهذا المفهوم أجمع أهل العلم» (٢).

وفي مفهومه الموافق يدخل قذف الرجال المحصنين.

قال الموزعي: «والقرآن ورد في قذف المحصنات من النساء، والمحصنون من الرجال في معناهم بإجماع أهل العلم بالقرآن» (٣).

• الحكم الثالث: يحد قاذف الكافر والرقيق، وغير البالغ، والمجنون والمجبوب حد القذف.

مأخذ الحكم: الألف واللام الداخلة على الجمع في قوله: ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾.

قال ابن الفرس: «وظاهر الآية العفاف في المسلمين والكافرين، وأنه من قذف أهل الكفر فعليه الحد … ، والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية المقذوفون من المسلمين، وأن الكفار مُخصصون من عمومها بالقياس على الفاسق المليء، وهذا إذا جعلنا الإحصان في الآية العفة خاصة، وأما إن جعلنا العفة والإسلام فليس للآية عموم يحتج به في ذلك» (٤).


(١) الإكليل (٣/ ١٠٨).
(٢) تيسير البيان (٤/ ٤٩).
(٣) المرجع السابق (٤/ ٥٢).
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٣٧٧).

<<  <   >  >>